كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


1086 - طريق آخر : قال الدارقطني : وثنا أحمد بن محمد بن سعدان ، ثنا شعيب ابن أيوب ، ثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع عن ابن عمر قال : ' كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صاع من شعير أو صاع من تمر أو زبيب فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع حنطة مكانا من تلك الأشياء ' .
1087 - الحديث الرابع : قال الدارقطني : وحدثنا ابن مخلد ، ثنا أحمد بن عبد الله الحداد ، ثنا داود بن شبيب ، ثنا يحي بن عباد السعدي ، ثنا ابن جريج ، عن عطاء عن ابن عباس : ' أن رسول الله بعث صارخا ببطن مكة ، صاح : أن صدقة الفطر حق واجب ، مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر ' .
1088 - طريق آخر : قال الدارقطني : وثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، قال حدثني جدي ، ثنا محمد بن عمر الواقدي ، ثنا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس ، عن أبيه ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس ، عن رسول الله : ' أنه أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو مدين من قمح ' .
1089 - طريق آخر : قال الدارقطني : وثنا أبو ذر الواسطي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا هشام بن القاسم ، ثنا سلام الطويل ، عن زيد العمي ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' صدقة الفطر عن كل صغير وكبير وذكر وأنثى نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير ' .
1090 - طريق آخر : قال الدارقطني : وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، ثنا أحمد ابن سفيان ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ حميد الطويل ، عن الحسن ، قال ' خطب ابن عباس الناس في آخر رمضان ، فقال : يا أهل البصرة إن رسول الله فرض صدقة رمضان نصف صاع من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر ' .
____________________

الصفحة 241