رآه والقمل يسقط على وجهه ، فقال ' أيؤذيك هوامك ؟ ' قال : نعم .
فأمره أن يحلق . فأنزل الله تعالى الفدية .
فأمره رسول الله أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة ، أو يصم ثلاثة أيام ' .
الحديثان في الصحيحين .
وقوله : ' نصف صاع ' حجة لنا .
قال ثعلب : والفرق اثني عشر مدا .
وقال ابن قتيبة : ستة عشر رطلا .
والصاع ثلث الفرق خمسة أرطال وثلث ، والمد رطل وثلث .
1100 - وقال الدارقطني : ثنا محمد بن مخلد ، ثنا أحمد بن محمد بن نصر بن الأشقر ، ثنا محمود بن موسى الطائي .
ثنا إسماعيل بن سعيد الخراساني ، ثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال قلت لمالك بن أنس : ' يا أبا عبد الله ، كم قدر صاع النبي ؟ قال : خمسة أرطال وثلث بالعراقي ، أنا حزره .
فقلت : يا أبا عبد الله خالفت شيخ القوم ، قال : من هو ؟ قلت : أبو حنيفة ، يقول : ثمانية أرطال فغضب غضبا شديدا .
ثم قال لبعض جلسائه .
يا فلان هات صاع جدك ، ويا فلان هات صاع عمك ، ويا فلان هات صاع جدتك
قال إسحاق : فاجتمعت آصع ، فقال مالك : ما تحفظون في هذا ؟ فقال هذا : حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله .
وقال الآخر : حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله .
وقال الآخر : حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى رسول الله .
فقال مالك : أنا حزرت هذه فوجدتها خمس أرطال وثلث .
قلت : يا أبا عبد الله أحدثك بأعجب من هذا عنه .
إنه يدعي أن صدقة الفطر نصف صاع والصاع ثمانية أرطال .
فقال : هذه أعجب من الأولى ، لا بل صاع تام عن كل إنسان ، هكذا أدركنا علماءنا ببلدنا هذه ' .
____________________