فصل
مسألة [ 341 ] :
فإن عجل زكاة عامين جاز .
وعنه لا يجوز وهو قول زفر .
وعن الشافعي كالروايتين .
لنا حديثان ضعيفان :
1107 - الحديث الأول : [ قال الدارقطني ] : ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا محمد بن عبيد بن عتبة ، ثنا وليد بن حماد ، ثنا الحسن بن زياد ، عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن موسى بن طلحة ، - عن طلحة ، أن النبي قال : ' إنا كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين ' .
1108 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : وثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، ثنا إبراهيم بن محمد بن نائلة الأصبهاني ، ثنا محمد بن المغيرة ، ثنا النعمان بن عبد السلام ، عن محمد بن عبيد الله عن الحكم عن مقسم ، عن ابن عباس قال : ' بعث رسول الله عمرا ساعيا ، قال : فأتى العباس يطلب صدقة ماله ، فأغلظ له ، فخرج إلى النبي فأخبره ، فقال رسول الله : ' إن العباس قد سلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل ' .
قال المؤلف : في الحديث الأول : الحسن بن زياد .
قال أحمد بن حنبل : هو كذوب ليس بشيء . وقال مرة : كذاب خبيث .
وقال أبو حاتم الرازي : ليس بثقة ولا مأمون وقال الدراقطني : ضعيف متروك .
____________________