كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


ز : قال سعيد : ثنا سفيان ، عن معمر ، عن ابن طاوس عن أبيه قال : في كتاب معاذ ابن جبل : من أخرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره يرد إلى مخلافه .
مسألة [ 344 ]
يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها ، عنه لا يجوز كقول أبي حنيفة .
1111 - قال الإمام أحمد بن حنبل : ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت : قال رسول الله : ' تصدقن ولو من حليكن ' ، قلت : وكان عبد الله خفيف ذات اليد ، فقالت له : أيسعني أن أضع صدقتي فيك وفي بني أخ لي يتامى ؟ فقال عبد الله : سلي عن ذلك رسول الله ، قالت : فأتيت رسول الله فإذا على بابه امرأة من الأنصار ، يقال لها : زينب ، تسأل عما أسأل عنه ، فخرج إلينا بلال ، فقلنا : انطلق إلى رسول الله ، فسله عن ذلك ، ولا تخبر من نحن فانطلق إلى رسول الله فقال : من هما ؟ فقال : زينب امرأة عبد الله وزينب الأنصارية ، فقال : ' نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ' .
أخرجاه في الصحيحين .
وفي لفظ : ' أيجزئ عني ' وإنما يستعمل لفظ الأجزاء في الواجب .
مسألة [ 345 ] :
لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم ، خلافا لأكثرهم .
____________________

الصفحة 264