كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


وعن أحمد اعتبار الكفاية أو أن يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب .
وقال أبو حنيفة : إذا ملك نصابا لم تحل له .
لنا على الرواية الأولى ما :
1112 / م - روى الإمام أحمد بن حنبل : ثنا إسماعيل قال : ثنا أيوب ، عن هارون ابن رئاب ، عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق ، عن رسول الله أنه قال : ' إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : رجل تحمل حمالة قوم فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأله فيها حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، ورجل أصابته فاقة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ' .
انفرد بإخراجه مسلم .
1113 - قال أحمد : ثنا عبد الرحمن ، ثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلي ابن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين ، عن أبيها حسين بن علي ، قال : قال رسول الله : ' للسائل حق وإن جاء على فرس '
ز : رواه الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان .
ورواه أبو داود عن محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن مصعب بن محمد بن شرحبيل .
ورواه الطبراني عن أبي مسلم الكشي عن محمد بن كثير ، ورواه زهير عن شيخ
____________________

الصفحة 266