كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


كتاب الثقات يقال : إنه مات في فتنة ابن الزبير قبل جابر .
798 - الحديث الثالث : رواه عن أبي بكرة : ' أن النبي صلى بقوم المغرب ثلاث ركعات ثم جاء آخرون فصلى بهم ثلاث ركعات : .
وهذا لا يعرف .
ز : قال أبو داود في سننه : ثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا الأشعث عن الحسن ، عن أبي بكرة : صلى رسول الله في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو ، فصلى ركعتين ثم سلم ، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابه ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم ، فكانت لرسول الله أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين .
وبذلك كان يفتي الحسن . قال أبو داود : كذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث ثلاث قال : وكذلك رواه يحيى بن أبي سلمة عن جابر عن النبي ، وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي .
وقال النسائي : أنا محمد بن عبد الأعلى ، وإسماعيل بن مسعود ، واللفظ له قالا : ثنا خالد ، عن اشعث ، عن الحسن ، عن أبي بكرة أن رسول الله صلى بالقوم في الخوف ركعتين ثم سلم ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلم فصلى النبي أربعا .
قال : وأنا عمرو بن علي ثنا يحيى بن سعيد ثنا الأشعث ، عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي في صلاة الخوف صلى بهم ركعتين فكانت للنبي أربعا ولهم ركعتان ركعتان .
وقد روى ابن حزم حديث أبي بكر من رواية القطان ومعاذ بن معاذ عن أشعث الحمراني ، وساق أحاديث في هذا ثم قال : وفي هذا دليل على أنه صلى تطوعا بقوم ، وهذا قول جمهور الصحابة ، وطاوس ، وعطاء ، والشافعي ، وأبي ثور ، وداود ، لأنهم صح عندهم جواز صلاة الإمام الفرض بجماعة ثم يصلي تلك الصلاة بطائفة أخرى في حال الأمن وبغير ضرورة .
____________________

الصفحة 27