كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


فقال : حدثنا نصر بن باب ، عن الحجاج ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : قال رسول الله : ' من سأل مسألة وهو عنها غني جاءت يوم القيامة كدوحا في وجهه لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عوضها من الذهب ' .
حجاج هو ابن أرطأة وقد اشتهر بالكلام فيه والحمل في هذا الحديث على نصر بن باب فإنه مشهور بالضعف ، قال يحي بن معين ، ليس بثقة وقال مرة : ليس حديثه بشيء .
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عنه فقال : إنما أنكر الناس عليه حين حدث عن إبراهيم الصايغ ، وما كان به بأس .
قلت له : إن أبا خيثمة قال : نصر بن باب كذاب ، فقال : ما اجترئ على هذا أن أقوله استغفر الله .
وقال السعدي : لا يساوي حديثه شيئا .
وقال أبو حاتم الرازي والنسائي : متروك الحديث .
وقال البخاري : يرمونه بالكذب .
وقال ابن عدي : وهو مع ضعفه يكتب حديثه .
وقال ابن حبان : كان ممن ينفرد عن الثقات بالمقلوبات ويروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات فلما كثر ذلك في رواياته بطل الاحتجاج به .
مسألة [ 347 ] :
لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصدقة .
وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز .
1115 - قال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر ، قال حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله : ' لا
____________________

الصفحة 272