عن الثوري عن زيد بن اسلم قال : حدثني الثبت عن النبي ولم يسم الرجل ، وهو الصحيح .
مسألة [ 350 ] :
الحج من السبيل ، فيجوز دفع الزكاة فيه .
وعنه لا يجوز كقول أكثرهم .
1121 - قال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، قال : حدثنا أبو عوانة ، حدثنا إبراهيم بن مهاجر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، قال أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل ، قال : قالت : قلت : يا رسول الله ، إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا ، فقال : صدقة جعلته في سبيل الله ، قال : ' أعطها فلتحج عليه فإنه سبيل الله ' .
1122 - وقال أبو داود : حدثنا محمد بن عوف الطائي ، قال : حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن عيسى بن معقل الأسدي ، قال : حدثني يوسف بن سلام ، عن جدته أم معقل ، قالت : لما حج رسول الله - حجة الوداع ، وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله ، فأصابنا مرض وهلك أبو معقل ، وخرج النبي ، فلما فرغ من حجته جئته ، فقال : ما منعك أن تخرجي معنا ؟ فقالت : لقد تهيأنا فهلك أبو معقل ، وكان لنا جمل فأوصى به أبو معقل في سبيل الله . قال : ' فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله ' .
ز : روى حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أبو داود : عن أبي كامل ، عن أبي عوانة .
ورواه النسائي عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ،
____________________