وقال مالك ، وداود : لا يصح .
لنا ما :
1129 - قال أبو داود : ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت : كان النبي إذا دخل علي قال : ' هل عندكم طعام ؟ ' فإذا قلنا لا ، قال : ' إني صائم ' فدخل علينا يوما فقلت : يا رسول الله أهدي لنا حيس فحبسناه لك ، فقال : ' أدنيه ' فأصبح صائما ثم أفطر .
ز : وقد روى هذا الحديث مسلم ، والنسائي ، والترمذي .
مسألة [ 354 ] :
إذا حال دون مطلع الهلال غيم ، أو قتر ليلة ، الثلاثين من شعبان .
فعن أحمد ثلاث روايات .
إحداهن : أنه يجب صوم الثلاثين بنية من رمضان ، هذا مذهب عمر ، وعلي ، وابن عمر ، ومعاوية ، وعمرو بن العاص ، وأنس ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وأسماء ، وقال به من كبار التابعين طاوس ، ومجاهد ، وسالم ، وبكر بن عبد الله ، ومطرف ، وميمون بن مهران في آخرين .
فعلي هذه الرواية : هل يجوز أن يسمى يوم شك ؟
فيه روايتان :
إحداهما : لا تسمى يوم شك ، بل هو يوم من رمضان ، من طريق الحكم ، وهو ظاهر ما نقله مهنى ، وبه قال الخلال ، والأكثرون من أصحابنا .
فعلى هذه لا يتوجه النهي عن صوم الشك إليه ، والثابت أنه يسمى يوم الشك ونقلها المروزي ، فعلى هذا يرجح جانب التعبد ، وإن كان شكا .
____________________