كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


[ مسألة [ 221 ] :
يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم .
وقال الشافعي : إذا كان يعلمهم الصلاة استحب ذلك .
لنا حديثان :
805 - قال الدارقطني : حدثنا أحمد بن زياد ، حدثنا محمد بن غالب ، حدثنا زكريا ابن يحيى بن حمويه ، حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام ، عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه .
يعني اسفل منه
فإن قالوا : قد قال الدارقطني : لم يروه غير زياد ، ولم يروه غير همام فيما أعلم ، وقد ضعف ابن المديني ويحيى : زياد .
قلنا : قال أحمد : هو ثقة .
وقال أبو زرعة صدوق ] .
ز : قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى قد ذكرت حين مددتني .
806 - الحديث الثاني : قال أبو داود : ثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو خالد ، عن عدي بن ثابت الانصاري ، قال حدثني رجل : أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة ، فتقدم عمار ، فقام على دكان وكان يصلي والناس أسفل منه ، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله يقول : ' إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم ' .
أو نحو ذلك ؟ قال عمار : لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي .
____________________

الصفحة 32