كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


إن شئت صمت ، وإن شئت أفطرت .
وحدثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي ثنا مسلم بن خالد ، وعبد الحميد بن عبد العزيز أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع ، ويضرب لذلك أمثالا ؛ رجل طاف سبعا ، ولم يوفه ، فله أجر ما احتسب . [ أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب ] .
وعن عمرو بن دينار قال : كان ابن عباس لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا .
وعن ابن عمر قال : الصائم بالخيار ما بينه ، وبين نصف النهار .
ويروى هذا من أوجه آخر ، ولا يصح مرفوعا .
وقد روي أيضا عن أنس بن مالك أن النبي قال : ' الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ' .
وقال حدثنا محمد بن الفرج الأزرق ثنا يحيى بن غيلان ثنا إبراهيم بن مزاحم ثنا سريع ابن نبهان قال : سمعت أبا ذر يقول : سمعت خليلي أبا القاسم يقول : ' الصائم في التطوع بالخيار إلى نصف النهار ' .
إبراهيم بن مزاحم ، وسريع بن نبهان مجهولان .
وعن محمد بن المنكدر عن أبي سعيد الخدري أنه صنع لرسول الله طعاما فأتاني هو وأصحابه ، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم : إني صائم ، فقال رسول الله : ' دعاكم أخوكم ، وتكلف لكم ' ، ثم قال له : ' أفطر وصم مكانه يوما إن شئت ' .
وروي ذلك بإسناد آخر عن أبي سعيد الخدري ، وقد أخرجاه في الخلاف .
احتجوا على وجوب القضاء بأحاديث :
____________________

الصفحة 351