عن أمه عن أم سلمة ، أنها صامت يوما تطوعا ، فأفطرت ، فأمرها رسول الله : أن تقضي يوما مكانه .
تفرد به الضحاك عن منصور .
قال يحي : الضحاك ليس بشيء .
وقال أبو زرعة : محمد بن حميد كذاب .
ز : وفي إسناده محمد بن حمير ، وهو ثقة ، روى له البخاري .
مسألة [ 373 ] :
إذا نذر صيام يوم العيد لم يصم ، ويقضي ، [ ويفطر ] وعنه إن صام أجزأه .
وقال أبو حنيفة : يفطر ، ويقضي ، فإن صام أجزأه .
وقال مالك ، والشافعي : لا ينعقد هذا النذر .
1220 - قال الإمام أحمد : ثنا سفيان عن الزهري أنه سمع أبا عبيد قال : شهدت العيد مع عمر ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، فقال : إن رسول الله نهى عن صيام هذين اليومين : ' أما يوم الفطر [ ففطركم ] من صومكم ، وأما يوم الأضحى ، فكلوا من لحم نسككم ' .
1221 - قال أحمد : وثنا عفان قال : ثنا شعبة قال : عبد الملك بن عمير : أنبأني قال : سمعت قزعة مولى زياد قال : سمعت أبا سعيد الخدري قال : سمعت النبي : نهى عن صيام يومين ؛ يوم النحر ، ويوم الفطر .
____________________