كان ناسيا فذكر في أثناء الصلاة فعليه الإعادة وفي المأمومين روايتان .
وإن ذكر بعد الفراغ أعاد وحده .
وقال مالك : إن تعمدوا أعاد وأعادوا وإن كان ناسيا أعاد وحده .
وقال الشافعي : يعيد ولا يعيدون بكل حال .
وقال أبو حنيفة : يعيد ويعيدون بكل حال .
810 - قال أبو الحسن الدارقطني : ثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزار ثنا جحدر بن الحارث قال : ثنا بقية بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم ، عن جويبر ، عن الضحاك عن البراء ابن عازب ، عن النبي قال : أيما إمام سها فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم ثم يغتسل هو ثم ليعد صلاته فإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك ' .
811 - قال الدارقطني : وثنا عبد الله بن أحمد بن عتاب ، ثنا أحمد بن الفرج الحمصي ، ثنا بقية بن الوليد ، ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري ، عن جويبر ، عن الضحاك عن البراء قال : صلى رسول الله بقوم وليس هو على وضوء فتمت للقوم صلاتهم وأعاد النبي .
هذا حديثان لا يصحان .
بقية مدلس ، وعيسى ضعيف ، وجويبر متروك ، والضحاك لم يلق البراء .
ز : عيسى بن عبد الله الأنصاري .
قال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه .
وروى هذا الحديث في ترجمته ولم يذكر جويبرا في الإسناد ، فقال :
حدثنا أبو عروبة ، ثنا ابن مصفى ، ثنا بقية ، عن عيسى بن عبد الله الأنصاري ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن البراء قال : صلى النبي بأصحابه على غير وضوء فأعاد ولم يعيدوا .
____________________