كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


قال أحمد : لا يشتغل بحديثه .
وقال يحي : ليس بشيء .
وقال النسائي والدارقطني : متروك .
ز : قال البيهقي : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحي بن بكير ثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ، ثم اعتكفت أزواجه من بعده .
والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها ، ولا يعود مريضا ولا يمس امرأة ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة والسنة فيمن اعتكف أن يصوم .
أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه ثنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي ثنا محمد بن أيوب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام حدثنا قتادة أن ابن عباس ، والحسن قالا : لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة .
وقال ابن عباس : إن أبغض الأمور إلى الله البدع ، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور .
وعن أبي وائل قال حذيفة لابن مسعود رضي الله عنهما : عكوفا بين دارك ، ودار أبي موسى لقد علمت أن رسول الله قال : ' لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ' ، أو قال ' في المساجد الثلاثة ' فقال عبد الله : لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت وأصابوا . الشك مني .
مسألة [ 379 ] :
يصح الاعتكاف بغير [ صوم ] ، وبالليل وحده .
وعنه : لا يصح كقول أبو حنيفة ، ومالك .
____________________

الصفحة 372