العشر الأول من شوال ، قد جاء مصرحا أنه لما أفطر اعتكف .
قالوا : وقد روي فيه ذكر الصوم .
1247 - قال الدارقطني : حدثني أبو طالب الحافظ ثنا هلال بن العلاء ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ، ويصوم ، فسأل رسول الله بعد إسلامه فقال : ' أوف بنذرك ' .
الجواب من وجهين :
أحدهما : أن هذا اللفظ انفرد به سعيد بن بشير عن عبيد الله . قال يحيى بن معين ، وابن عدي : ليس بشيء .
وقال النسائي : ضعيف .
والثاني : أنه إذا نذر الصوم لزم ، فلم قلتم إنه يلزم في صحة الاعتكاف .
ز : وكذا رواه النسائي أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ، وليصومن فقال له النبي : ' أوف بنذرك ' .
قالوا : ذكر نذر الصوم مع الاعتكاف ضعيف ، وغريب ، تفرد به سعيد بن بشير عن عبيد الله ، والله أعلم .
1248 - حديث ثان : قال الدارقطني : ثنا محمد بن إسحاق السوسي ثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل عم أنس بن مالك عن طاوس عن ابن عباس أن النبي قال : ' ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ' .
قالوا : قد قال الدارقطني : رفعه السوسي ، وغيره لا يرفعه .
قلنا : السوسي ثقة ؛ قال أبو بكر الخطيب : دخل بغداد وحدث أحاديث مستقيمة .
____________________