كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


ز : [ قال شيخنا الحافظ : ] هذا الحديث رفعه وهم والصواب أنه موقوف ، وإن كان السوسي قد تابعه غيره .
وروى البيهقي أيضا عن أبي سهيل عم مالك عن طاوس عن ابن عباس أن النبي قال : ' ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ' .
وكان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه .
وقال عطاء : ذاك رأي ، هذا هو الصحيح .
إنه موقوف ، ورفعه وهم .
أما حجتهم :
[ 1249 - قال الدارقطني : ثنا أحمد بن عمر بن يوسف في الإجارة أن محمد بن هاشم حدثهم ثنا سويد بن عبد العزيز ، ثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نبي الله قال : ' لا اعتكاف إلا بصيام ' .
1250 - قال الدارقطني : وثنا أبو بكر النيسابوري قال : ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا عمرو بن محمد العنقزي ثنا عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار : عن ابن عمر أنه سأل النبي عن اعتكاف عليه فأمره : أن يعتكف ويصوم . ]
1251 - قال الدارقطني : وثنا الحسين بن إسماعيل ثنا إبراهيم بن محشر ثنا عبيدة بن حميد ثنا القاسم بن معن عن عبد الملك بن جريج عن محمد بن شهاب عن سعيد بن المسيب ، وعروة : عن عائشة أن رسول الله كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ، ولا يتبع جنازة ، ولا يعود مريضا ، ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، ويأمر من اعتكف أن يصوم .
والجواب :
أما حديث عائشة الأول : فقال الدارقطني : تفرد به سويد عن سفيان ، قال أحمد : سويد متروك الحديث .
____________________

الصفحة 375