قال الترمذي : هذا حديث صحيح .
ز : ورواه أيضا أبو داود الطيالسي .
وروى البيهقي عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن عباس أن رجلا . . . فذكره .
وفيها : لا تستطيع أن تركب على البعير ، وإن ربطتها خفت أن تموت ، أفأحج عنها .
قال : ' نعم ' .
وقد رواه أحمد من طرق عن ابن عباس من رواية ابن سيرين عنه وعن أبي هريرة ، ورواية أيوب أصح .
وقال البيهقي : روايات ابن سيرين عن ابن عباس تكون مرسلة .
وقال الوليد بن مسلم : حدثنا شعيب بن رزين ، قال : سمعت عطاء الخراساني عن أبي الغوث عن الحصين الخثعمي ، قال : قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير ، لا يتمالك على الراحلة ، قد أدركته فريضة الله في الحج ، فما ترى أن أحج عنه ؟ قال : ' نعم حج عنه ' .
قال : يا رسول الله ، وكذلك من مات من أهالينا ولم يوص بحج فيحج عنه ؟ قال : ' نعم ، ويؤجرون ' .
قال : ويتصدق عنه ، ويصام عنه .
قال : ' نعم والصدقة أفضل ' .
وكذلك في النذر والمشي إلى المسجد .
قال البيهقي : إسناده ضعيف .
مسألة [ 383 ] :
يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحج ، ويقع عن المحجوج عنه .
____________________