ابن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : رفعت امرأة صبيها إلى رسول الله فقالت : يا رسول الله : ألهذا حج ؟ قال : ' نعم ، ولك أجر ' .
قال الترمذي : وثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال : سمعت ابن نمير ، عن [ أشعث ] ابن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال : كنا إذا حججنا مع النبي نلبي عن النساء ، ونرمي عن الصبيان .
وفي لفظ آخر : فأحرمنا عن الصبيان ، وأحرمت النساء عن أنفسها .
قال الترمذي : الحديثان غريبان .
ز : أما الحديث الأول ؛ فقد رواه أبو داود أيضا عن أحمد بن حنبل ، ورواه النسائي عن سفيان ، ورواه ابن مهدي عن الثوري .
والحديث الثاني : رواه ابن ماجه أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير .
وأشعث ابن سوار ضعفه النسائي ، والدارقطني .
وروي عن يحي بن معين أنه وثقه والله أعلم .
مسألة [ 389 ] :
يجب الحج على الفور .
وقال الشافعي : لا يجب على الفور .
____________________