وأما رواية هذا الحديث من طريق شريك عن كريب فلم يخرجه أحد من الكتب الستة ، وشريك هو ابن أبي نمير .
مسألة [ 390 ] :
الأفضل أن يحرم من الميقات .
وقال أبو حنيفة : من دويرة أهله .
وعن الشافعي كالمذهبين .
لنا : أن رسول الله أحرم بالحج ، وبأربع عمر من الميقات على ما يأتي ذكره ، وما هو مشهور في الحديث ، ولا يداوم إلا على الأفضل .
مسالة [ 391 ] :
يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب .
وقال مالك : يكره .
____________________