مسألة [ 395 ] :
ويقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف .
وقال مالك إذا أحرم من الميقات قطع إذا دخل الحرم ، وإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت .
1283 - قال أبو داود : ثنا مسدد قال : ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس ، عن النبي قال ' يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ' .
قال أبو داود : رواه عبد الملك بن أبي سليمان ، وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا .
1284 - وقال الترمذي : ثنا هناد قال : ثنا هشام عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رفع الحديث ' أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر ' .
قال الترمذي : هذا حديث صحيح .
مسألة [ 396 ] :
العمرة واجبة .
____________________