كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


قال الدارقطني : والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة .
ز : وقد رواه الترمذي ، وقال فيه : هذا حديث صحيح وقد أنكروا عليه بتصحيح هذا الحديث .
وقد ضعفه الإمام أحمد في رواية ابن هانئ عنه .
وقد روي هذا الحديث موقوف عن جابر كذلك ، رواه يحيى بن أيوب قال : أخبرني ابن جريج والحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن العمرة واجبة فريضة كفريضة الحج ؟ قال : لا ، وإن نعتمر خير لك .
قال الترمذي : وقال الشافعي : العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها ، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع .
وقال الشافعي : وقد روي عن النبي وهو ضعيف ، لا يقوم بمثله الحجة .
وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها .
وفي قول ابن حبان في حجاج : تركه ابن المبارك ، وفلان ، وفلان فيه نظر .
وقد روى عنه الإمام أحمد في مسنده .
وقال أبو طالب عنه : كان من الحفاظ ، ولكن في أحاديثه زيادة .
قالوا : لم يكن في حديثه حديث إلا وفيه زيادة وقد قال فيه يحي بن معين : إنه صدوق - يعني الحجاج - لكنه ليس بالقوي ؛ يدلس عن محمد بن عبد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب .
وقد روى ابن حبان حديث جابر في الضعفاء من روايته عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن شيبة عن أبي معاوية والله أعلم .
وقال أبو بكر : ثنا ابن أبي شيبة ثنا ابن حرب عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي قال : قال رسول الله : ' الحج والعمرة تطوع ' .
وقال البيهقي : وقد روي من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح
____________________

الصفحة 407