كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


رسول الله في حجة الوداع .
ز : ولم يخرج هذا الحديث أحد من أصحاب السنن عن عطاء عن طاوس عن سراقة .
والجواب :
أما حديث أنس : فجوابه من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن أحاديثنا أصح ، وأكثر ، ورواتها أكابر الصحابة مثل علي ، وسعد ، وابن عمر .
والثاني : أن أنس كان صبيا حينئذ ؛ فلعله ما فهم الحال ، يدل على هذا أن ابن عمر رد عليه ما قال ، فروى ابن الجوزي في كتابه المخرج على الصحيحين من حديث بكر بن عبد الله قال : قال ابن عمر : وهل أنسى إنما أهل بالحج .
والثالث : أن قول أنس قد تأوله بعض العلماء فقال : يحتمل أن يكون أنس سمع رسول الله يعلم بعض الناس .
وأما حديث عمر : ففي بعض ألفاظ الصحيح : عمرة وحجة ، واللفظ الذي ذكرتموه محمول على معنى تحصيلهما ؛ لأن عمرة المتمتع واقعة في أشهر الحج .
وعلى هذا نحملها في الأحاديث .
وأما حديث ابن عباس : فقال الترمذي : صحيح موقوف على عكرمة .
ز : قال شيخنا الحافظ : أنس في حجة الوداع كان بالإجماع عمره عشرون سنة ؛ لأن النبي هاجر إلى المدينة ، وعمر أنس عشر سنين ، ومات وله عشرون سنة .
وقد روى بكر عن أنس أنه قال : سمعت رسول الله يلبي بالحج والعمرة جميعا وقال بكر : فحدثت بذلك ابن عمر فقال : لبي بالحج وحده ، فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس : ما يعدونا إلا صبيانا ، سمعت رسول الله يقول : ' لبيك عمرة وحجا ' .
متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم .
واحتج أصحاب الشافعي بثلاثة أحاديث :
____________________


وقال أبو حنيفة : يجوز .
لنا أحاديث : منها حديث عبادة يدا بيد ، وقد سبق بإسناده .
1466 - قال البخاري : ثنا عبد الله بن يوسف قال : أنبأ مالك عن ابن شهاب : عن مالك بن أوس أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة ، وعمر يسمع ذلك فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ؛ قال رسول الله : ' الذهب ، والورق ربا ، إلا هاء ، وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء ، وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء ، وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء ، وهاء ' .
أخرجاه في الصحيحين .
[ وفي لفظ أخرجه البرقاني على الصحيحين : ' والذهب بالذهب ربا إلا هاء ، وهاء ' ] .
1467 - قال أحمد : ثنا يحي عن شعبة قال : حدثني حبيب عن أبي المنهال قال : سمعت زيد بن أرقم ، والبراء يقولان : نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا .
ز : أخرجاه في الصحيحين .
مسألة [ 478 ] :
ما لا يدخله الربا لا يحرم فيه النسا ، وهو غير المكيل ، والموزون .
وعنه يحرم إذا كان جنسا واحدا كقول أبي حنيفة .
____________________

الصفحة 419