مسائل الإحرام
مسألة [ 401 ] :
لا يجوز للمحرمة لبس القفازين .
وقال أبو حنيفة : يجوز .
وعن الشافعي : كالمذهبين .
1321 - قال الإمام أحمد : ثنا يعلى بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله : نهى النساء في الإحرام عن القفازين ، والنقاب ، وما مسه الورس ، والزعفران من الثياب .
1322 - طريق آخر : قال الترمذي : ثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال : ' لا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين ' .
قال الترمذي : هذا حديث صحيح .
ز : ورواه أبو داود والنسائي جميعا ، ورواه عبد الله ، ومالك ، وأيوب موقوفا .
مسألة [ 402 ] :
لا ينقطع حكم الإحرام بالموت ، وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الجنائز ، [ فلينظر ] .
____________________