كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


وقد سبق في مسائل أوقات النهي وجوابه .
مسألة [ 228 ] :
الترتيب مستحق في قضاء الفوائت ، وإن كثرت .
وقال الشافعي : لا يستحق .
وقال أبو حنيفة ومالك : في الخمس فما دون كقولنا ، وفيما زاد كقوله .
لنا ثلاثة أحاديث :
821 - الحديث الأول : قال البخاري : ثنا المكي بن إبراهيم قال : ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله : أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال : يا رسول الله ما كدت أصلي حتى كادت الشمس تغرب . فقال النبي : ' والله ما صليتها ' فنزلنا مع النبي بطحان فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب .
أخرجاه في الصحيحين .
822 - الحديث الثاني : قال الإمام أحمد : ثنا موسى بن داود ، ثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن محمد بن يزيد ، أن عبد الله بن يزيد ، أن عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة حبيب بن سباع حدثه : أن النبي عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال : ' هل علم أحد منكم أني صليت العصر ؟ ' قالوا : لا يا رسول الله ما صليتها ، فأمر المؤذن فأقام
____________________

الصفحة 43