كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


1266 - روى الإمام أحمد قال : ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : سأل رجل رسول الله : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ وقال سفيان مرة . ما يترك المحرم من الثياب ؟ فقال : ' لا يلبس القميص ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا العمامة ولا ثوبا مسه الورس ، ولا الزعفران ، ولا الخفين ، إلا لمن لا يجد نعلين ، فإن لم يجد نعلين فليلبس ، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ' .
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين .
والجواب : إن الرواة لهذا الحديث اختلفوا .
قال أبو داود : رواه موسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر ، ومالك ، وأيوب موقوفا على ابن عمر ، ثم يقول : يجوز القطع .
____________________

الصفحة 430