1329 - قال أبو داود : ثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن أبي إسحاق قال : حدثني نافع عن ابن عمر قال عن النبي أنه : نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس ، والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا .
مسألة [ 409 ] :
لا يجوز للمحرم لبس ثوب مبخر .
وقال أبو حنيفة : يجوز .
لنا : أن النبي : ' نهى عن لبس ثوب مسه ورس أو زعفران ' .
[ وقد سبق هذا ] .
مسألة [ 410 ] :
لا يلزمه الفدية بشم شيء من الرياحين .
وعنه عليه الفدية ، وعنه : يحرم ما نبت بنفسه دون ما ينتبه الناس .
____________________