وقال الشافعي : شم الورد يوجب الفدية ، وفي الريحان قولان .
استدل أصحابنا بأن عثمان سئل عن المحرم : أيدخل البستان ؟ فقال : نعم ، ويشم الريحان .
1330 - قال الدارقطني : ثنا ابن مخلد ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية الضرير عن ابن جريج أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس قال : المحرم يشم الريحان ، ويدخل الحمام .
ز : وهذا الأثر المروي عن عثمان في شم المحرم الريحان أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ دارقطني الزمان أبو زرعة الوقت شيخ الحفاظ ، ذو التحرير والإتقان ، أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن قال : ثنا غير واحد من المشايخ الأعيان منهم أبو الغنايم المسلم بن محمد ابن علان قالوا : أجاز لنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي محدث ذلك الأوان أنبأ جمال الإسلام أبو الحسن مفتي الزمان أبو عبد العزيز أحمد قال : حدثني أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله المزي ثنا أبو هاشم عبد الجبار بن عبد الصمد ثنا أبو إسحاق إبراهيم ثنا أبو جعفر بن نصر ثنا نصر بن أبان ثنا الوليد ثنا المعافى بن عمران ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان في المحرم يدخل البستان قال : نعم ، ويشم الريحان .
هذا حديث موضوع ، وإسناده مصنوع عند من له أدنى بصيرة في هذا الشأن ، وضعه بعض المجاهيل بلا ريب ، وبالله المستعان .
وقد روى البيهقي من رواية ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الريحان يشمه المحرم ، والطيب ، والدهن فقال : لا .
وروي عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره شم الريحان للمحرم .
____________________