كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


مسألة [ 411 ] :
إذا غسل المحرم رأسه بالسدر ، والخطمي فلا فدية [ عليه ] .
وعنه : يلزمه الفدية ، كقول أبي حنيفة .
لنا : قوله عليه السلام في المحرم : ' اغسلوه بماء وسدر ' .
[ وقد سبق بإسناده في كتاب الجنائز . ]
إلا أن الخصم يقول : إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت .
وقد أبطلنا ذلك هناك .
مسألة [ 412 ] :
لا يصح أن يعقد المحرم عقد نكاح .
وقال أبو حنيفة : يصح .
1331 - قال الإمام أحمد : ثنا يحي بن سعيد عن مالك قال : حدثني نافع عن نبيه ابن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان عن النبي قال : ' المحرم لا ينكح .
ولا ينكح ، ولا يخطب ' .
انفرد بإخراجه مسلم .
____________________

الصفحة 437