كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


فقال الرشيد : أجدت يا أصمعي .
مسألة [ 413 ] :
إذا فسد الحج ، والعمرة لزمه المضي في فاسدهما .
وقال داود : يخرج منهما .
1337 - قال سعيد بن منصور : ثنا سفيان ثنا يزيد بن جابر قال : سألت مجاهدا عن الرجل يأتي امرأته وهو محرم ، فقال : كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب فقال عمر : يقضيان حجهما ، والله أعلم بحجهما ، ثم يرجعان حلالا حتى إذا كان من قابل حجا ، وأهديا .
قال سعيد : وثنا هشام قال : أنبأ أبو بشر قال : - حدثني رجل من قريش أن رجلا وقع بامرأته وهما محرمان فقال ابن عباس : اقضيا ما عليكما من نسككما هذا ، وعليكما الحج من قابل .
وقد روينا مثل هذا عن ابن عمر ، وعطاء ، وإبراهيم .
ز : أما الأول : لأن البيهقي روى عن عبيد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه أن عبد الله ابن عمرو أن رجلا سأل ابن عمر عن هذه المسألة فقال له ابن عمر : بطل حجك فقال : يا ابن عمر فما أصنع ؟ قال : اخرج مع الناس ، واصنع كما يصنعون ، فإذا أدركت قابل فحج ، واهد ، ثم إنه ذهب إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر .
قال البيهقي : هذا إسناد صحيح .
____________________

الصفحة 440