كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


ز : وأصل الحديث في الصحيحين ، وفي بعض ألفاظه قال : ' هل معكم أحد أمره أو ساره إليه شيء ' ؟ قالوا : لا ، قال : ' فكلوا ما بقي من لحمه ' .
وفي لفظ : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ .
مسألة [ 417 ] :
ما لا يؤكل لحمه ، ولا هو متولد مما يؤكل لحمه كالسبع ، والنسر ، لا يضمن الجزاء .
وقال أبو حنيفة : يضمن .
1342 - قال الإمام أحمد : ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : سئل رسول الله عن ما يقتل المحرم من الدواب فقال : ' خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن : العقرب ، والفارة ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور ' .
أخرجاه في الصحيحين .
وفيهما مثله من حديث عائشة وحفصة ، فالحجة من وجهين :
أحدهما : أن السبع يسمى كلبا ؛ قال عليه السلام في عتبة بن أبي لهب : ' اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ' فأكله السبع .
والثاني : أنه لما نص على الكلب العقور نبه على السبع ؛ لأنه أشد ضررا .
____________________

الصفحة 444