كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


محمد بن أبي يحيى عن عبد الله بن حبيش الغفاري عن عبد الله بن سلام قال : ما بين كذا وأحد حرام ؛ حرمه رسول الله ، ما كنت لأقطع منه شجرة ، ولا أقتل به طائرا . ز : وعبد الله بن عباد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه فقال : عبد الله بن عباد الزرقي الأنصاري ، روى عنه عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي .
وقد روى الطبراني ، ما بين عسير وأحد حرام .
وفي إسناده عبد الله بن حبيش ، والصلت بن عبيد الله ، والذي في المسند والطبراني : حبيش - بالحاء المهملة .
وذكره ابن أبي حاتم بالخاء المعجمة ، روى عن عبد الله بن سلام أن : ما بين كذا وأحد حرام ، حرمة رسول الله ، ما كنت لأقطع به شجرة ، ولا أقتل به طائرا .
مسألة [ 422 ] :
ويضمن صيد المدينة بالجزاء .
وعنه : لا جزاء فيه كقول مالك .
وعن الشافعي : كالقولين ، والجزاء مقدر بالسلب يتملكه الآخذ له .
وعن الشافعي : قولان : أحدهما كقولنا .
والثاني : يتصدق بالسلب على فقراء المسلمين .
1354 - قال الإمام أحمد : ثنا أبو عامر ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد ابن سعد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد غلاما يخبط شجرا أو يقطعه فسلبه ، فلما رجع سعد جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم فقال :
____________________

الصفحة 450