في السفر الطويل والقصير ، قال صاحب المغني : ولا أري لما صار إليه الأئمة حجة ، لأن أقوال الصحابة مختلفة متعارضة ، ولا حجة فيها مع الاختلاف .
ثم [ لو ] لم يوجد ذلك لم يكن قولهم حجة على قول النبي وفعله ، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين :
أحدهما : أنه مخالف للسنة التي رويناها ، ولظاهر القرآن .
فإن ظاهر القرآن إباحة القصر لمن ضرب في الأرض .
والثاني : أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد ، سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه .
مسألة [ 230 ] :
القصر رخصة .
وقال أبو حنيفة : عزيمة .
وعن أصحاب مالك كالمذهبين .
لنا أربعة أحاديث :
825 - الحديث الأول : قال الإمام أحمد : ثنا ابن إدريس ن أنا ابن جريج ، عن ابن أبي عمار ، عن عبد الله بن باباه ، عن يعلى بن أمية ، قال : سألت عمر بن الخطاب قلت :
____________________