كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد '
1375 - طريق آخر : قال الترمذي : ثنا خلاد بن أسلم ثنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ' من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا ' .
ز : ورواه أيضا ابن ماجه ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب .
وقال أبو داود : روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير .
وقال مسلم بعد حديث نزول الحجاج بابن الزبير من رواية عبيد الله بن نافع : حدثنا ابن نمير ثنا أبي ثنا عبيد الله عن نافع قال : أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير واقتص الحديث مثل هذه القصة .
وقال في آخر الحديث : وكان يقول : من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ، ولم يحل منهما جميعا .
1376 - الحديث الثالث : قال البخاري : ثنا عبد الله بن يوسف أنبأ مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، ثم قال : ' من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما ' فطاف الذين أهلوا بالعمرة ، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى ، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا .
أخرجاه في الصحيحين .
1377 - الحديث الرابع : قال الدارقطني ثنا يحيى بن إسماعيل ثنا محمد بن عبد
____________________

الصفحة 464