مسائل والوقوف
مسألة [ 435 ] :
وقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر .
وقال أبو حنيفة والشافعي : أول الوقت بعد الزوال من يوم عرفة .
وقال مالك : وقت الإجزاء ليلة النحر فقط .
1394 - قال أحمد : ثنا يحي عن إسماعيل ثنا عامر قال : حدثني عروة بن مضرس قال : جئت رسول الله بالموقف فقلت : يا رسول الله جئت من جبل طيء ، أكللت مطيتي ، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه ، هل لي من حج ؟ فقال رسول الله : ' من أدرك معنا هذه الصلاة - يعني صلاة الفجر - وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا ، تم حجته ، وقضى تفثه ' .
قال الترمذي : هذا حديث صحيح .
ز : وهو مروي عن أصحاب السنن الأربعة من غير وجه عن الشعبي .
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث ، وهذه قاعدة من قواعد الإسلام .
____________________