كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


وقعت الشمس دفع رسول الله .
ز : انفرد به أبو داود ، وهو إسناد حسن .
مسألة [ 437 ] :
يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز حتى يطلع الفجر .
1397 - قال الدارقطني ثنا أحمد بن إسحاق البهلول ثنا أبي ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه : عن عائشة قالت : أرسل رسول الله أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت ، فأفاضت .
ز : رواه أيضا أبو داود عن هارون بن عبد الله عن ابن أبي فديك أنه يجوز لكل أحد في كل حال الدفع من مزدلفة نصف الليل ، والله أعلم .
1398 - قال أحمد : ثنا أبو داود عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله وقف بجمع ، فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس أفاض .
زمعة ضعيف كثير الغلط .
ز : هذا الحديث ليس هو في شيء من الكتب الستة ، من طريق زمعة هذا روى له مسلم مقرونا بغيره وقال ابن معين في رواية عنه : صويلح الحديث ، وقال النسائي : ليس بالقوي .
وقال ابن عدي : أرجو أن يكون صالح الحديث ، لا بأس به .
وقال أحمد في سلمة : روى عنه زمعة أحاديث مناكير ، ولو ثبت هذا الحديث لم يكن
____________________

الصفحة 475