كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


فيه دليل على عدم جواز الدفع حتى تطلع الشمس .
مسألة [ 438 ] :
فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم .
وقال أبو حنيفة : لا دم عليه .
وعن الشافعي كالروايتين .
لنا : أن النبي بات بمنى ، وقال : ' خذوا عني مناسككم ' .
فروى أبو داود من حديث ابن عمر أن رجلا قال له : إنا نبيت بمكة فقال : ' أما رسول الله فبات بمنى وظل ' .
ومن حديث عائشة قال : مكث رسول الله بمنى ليالي أيام التشريق .
ز : وهذه المسألة متعلقة بمنى لا بمزدلفة .
____________________

الصفحة 476