وفي رجاله الحسن العمري ، لم يسمع من ابن عباس قاله أحمد بن حنبل .
مسألة [ 440 ] :
لا يجوز الرمي إلا بالحجارة .
وقال أبو حنيفة : يجوز بجميع جنس الأرض .
1400 - عن ابن عباس أن رسول الله قال : ' عليكم بمثل حصى الخذف ' .
ز : إسناد هذا الحديث صحيح ، لكن ليس هو في شيء من الكتب الستة .
1401 - قال أبو داود : ثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت : ' رأيت رسول الله عند جمرة العقبة ورأيت بين أصابعه حجرا ، فرمى ، ورمى الناس ' .
ز : هذا إسناد صالح ، وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال : رأيت رسول الله رمى الجمرة مثل حصى الخذف .
مسالة [ 441 ] :
ولا يرمى حجر قد رمي به .
____________________