وعنه إن تعمد ذلك فعليهما دم .
وقال أبو حنيفة : عليهما دم بكل حال .
1409 - قال أحمد : ثنا محمد بن جعفر قال : أنبأ معمر قال : ثنا ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رأيت رسول الله واقفا على راحلته بمنى فأتاه رجل فقال : يا رسول الله إني كنت أرى الحلق قبل الذبح ، فحلقت قبل أن أذبح ، فقال : ' اذبح ولا حرج ' ثم جاءه آخر فقال : يا رسول الله إني كنت أرى أن الذبح قبل الرمي ، فذبحت قبل أن أرمي ، قال : ' ارم ، ولا حرج ' .
قال : فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال : ' افعل ، ولا حرج ' .
1410 - قال أحمد : وثنا يحي بن إسحاق ثنا وهب قال : أنبأ ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي سئل عن الذبح والرمي ، والحلق ، والتقديم ، والتأخير فقال : ' ولا حرج ' .
الحديثان في الصحيحين .
مسألة [ 448 ] :
يجب الهدي في حق المحصر ، وقال مالك : لا يجب .
____________________