كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


مسألة [ 451 ] :
إذا شرط أنه متى مرض تحلل ، أو إن أحصره عدوا ، وإن أخطأ العدد كان شرطا صحيحا يستفيد به التحلل ولا دم عليه .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : وجود هذا الشرط كعدمه ؛ فعند أبي حنيفة : لا يتحلل إلا بالهدي .
وعند مالك : لا يتحلل إذا أخطأ العدد .
1412 - قال مسلم بن الحجاج : ثنا عبد بن حميد أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة قال : دخل النبي على ضباعة بنت الزبير فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج ، وأنا شاكية ، فقال النبي : ' حجي واشترطي أن تحلي حيث حبستني ' .
أخرجاه في الصحيحين .
ز : وقال شيخنا : لم يروه البخاري ، ولكن رواه مسلم ، والنسائي فقط .
وقال مسلم : لا أعلم أحدا أسنده إلى الزهري غير معمر .
لكن رواه البخاري من وجه آخر .
1413 - قال أحمد : ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان بن حسين عن أبي بسر عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير أرادت الحج فقال لها رسول الله : ' اشترطي عند إحرامك ومحلي حيث حبستني ؛ فإن ذلك لك ' .
____________________

الصفحة 486