قال : ' لا تسافر المرأة ثلاثا ومعها ذو محرم '
1415 - قال أحمد : وثنا عفان ثنا شعبة قال عبد الملك بن عمير أنبأني قال : سمعت قزعة مولى زياد قال : سمعت أبا سعيد الخدري قال : سمعت من رسول الله أنه قال : ' لا تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ' .
1416 - قال مسلم بن الحجاج حدثني زهير ثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب ثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي أنه قال ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ' .
هذه الأحاديث الثلاثة مخرجة في الصحيحين .
مسألة [ 454 ] :
ولا فرق بين قليل السفر وطويله .
وقال أبو حنيفة : لا يعتبر المحرم إلا في السفر الطويل الذي يبيح الرخص .
وعن أحمد نحوه .
لنا ما تقدم من [ الحديث ] .
____________________