كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)

مسائل الفوات
مسألة [ 445 ] :
إذا فاته الحج انقلب إحرامه إحرام عمرة .
وعنه أن إحرامه بحاله ، ويتحلل منه بفعل عمرة ، [ وبه قال أكثرهم ] .
1417 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن الحسن اليقطيني ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا محمد بن عمرو العرني ثنا يحي بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' من فاته عرفات فقد فاته الحج ، فليحلل بعمرة ، وعليه الحج من قابل ' .
1418 - قال الدارقطني : وثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق ثنا أبو عون محمد بن عمرو ابن عون ثنا داود بن جبير ثنا رحمة بن مصعب عن ابن أبي ليلى عن عطاء ونافع : عن ابن عمر أن رسول الله قال : ' من فاته عرفات بليل فقد فاته الحج ، فليحلل بعمرة وعليه الحج من قابل ' .
الحديثان ضعيفان .
ز : هذان الحديثان غير مخرجين في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه ، ولا السنن .
أما الأول : ففيه يحي بن عيسى .
____________________

الصفحة 489