كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


مسألة [ 461 ] :
إذا نذر بدنة ، وأطلق فهو مخير بين الجزور والبقرة .
وعنه لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور كقول الشافعي .
لنا : حديث جابر المتقدم : كنا ننحر البدنة عن سبعة .
قيل له : والبقرة ؟ .
قال : وهل هي إلا من البدن ، وقد سبق في حديث جابر أن رسول الله قال : ' يشترك النفر في الهدي ' .
ز : وقد رواه مسلم في صحيحه بمعناه .
قال أصحاب أحمد : ليس فيه حجة ، ولا حجة فيه للمسألة المذكورة ، والله أعلم .
مسألة [ 462 ] :
يجوز أن يشترك سبعة في بدنة ، وبقرة على الإطلاق .
وقال أبو حنيفة : إن كان بعضهم يريد اللحم ، وبعضهم يريد القربة لم يصح الاشتراك .
وقال مالك : لا يصح الاشتراك في الهدي الواجب .
لنا حديث جابر المتقدم .
1427 - وقال أحمد : ثنا يحي بن آدم ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال : قدمنا
____________________

الصفحة 495