كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


1432 - قال الدارقطني : وثنا أحمد بن محمد بن سعدان ثنا سعيد بن أيوب ثنا عثمان ابن عبد الرحمن الحراني ثنا يحي بن أبي أنيسة عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' أمرت بالنحر وليس بواجب ' .
جابر في الحديثين هو الجعفي ، وهو ضعيف .
ز : وهذا الحديث غير مخرج في السنن ، وفي رجاله يحي بن أبي أنيسة ، وهو متروك الحديث .
احتجوا بخمسة أحاديث :
1433 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا أبو عبد الرحمن ثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' من وجد سمة ، فلم يضح فلا يقربن مصلانا ' .
ز : هذا الحديث رجاله كلهم مخرج لهم في الصحيحين إلا عبد الله بن عياش ، فإنه من أفراد مسلم .
وقد رواه ابن ماجه موقوفا ، وهو الأشبه بالصواب .
1434 - الحديث الثاني : قال أحمد : وثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا أبو خباب الكلبي قال حدثني يزيد بن البراء بن عازب : عن البراء قال : قال رسول الله : ' إنما الذبح بعد الصلاة ' فقام أبو بردة بن نيار فقال : عجلت ذبح شاتي ، وعندي جذعة فقال : ' لن يفي عن أحد بعدك ' .
وفي لفظ : ' لن يجزئ ' وهذا إنما يستعمل في الواجب .
ز : لكنه غير مخرج في السنن وإسناده ليس بالقوي ، ولا دليل فيه على
____________________

الصفحة 498