كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


كذا رواه ابن عدي ، والله أعلم .
1437 - الحديث الخامس : قال الدارقطني : ثنا ابن مبشر قال : ثنا أحمد بن سنان القطان ثنا يعقوب بن محمد الزهري ثنا رفاعة بن هرير ثنا أبي : عن عائشة قالت : يا رسول الله أستدين وأضحي ؟ قال : لا نعم ؛ فإنه دين مقضي ' .
ز : هذا الحديث والذي قبله غير مخرجين في شيء من الكتب الستة .
والجواب : أما الحديث الأول : فقال أحمد : هو حديث منكر ثم إنه لا يدل على الوجوب ، كما قال : ' من أكل الثوم فلا يقرب مصلانا ' .
وأما الحديث الثاني : فأبو خباب متروك ، ثم لو صح الحديث فالمراد أنها تفي ، وتجزئ في إقامة السنة .
يدل عليه ما :
1438 - قال أحمد : ثنا عفان ثنا شعبة قال : زيد أخبرني ومنصور ، وداود بن عون عن الشعبي : عن البراء قال : خطبنا رسول الله فقال : ' إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصلب سنتنا ، ومن ذبح ذلك قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ؛ ليس من النسك في شيء ' قال أبو بردة : يا رسول الله : ذبحت ، وعندي جذعة خير من مسنة قال : ' اجعلها مكانها ، ولن تجزي ، أو توفي عن أحد بعدك ' .
ز : هذا الحديث والذي قبله غير مخرجين في شيء من الكتب الستة .
أخرجاه في الصحيحين .
وأما الحديث الثالث : فإن ابن أبي رملة اسمه عامر وهو مجهول ، ثم إن الحديث متروك ؛ إذ لا يسن عنيزة أصلا .
ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت على الشخص الواحد ، لا على جميع أهل البيت .
وأما الرابع : فإن الهيثم بن سهل ضعيف ، والمسيب بن شريك متروك .
____________________

الصفحة 500