كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


وأما الخامس : فقال الدارقطني : هو إسناد ضعيف ، وهرير هو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج ، ولم يسمع من عائشة ، ولم يدركها .
مسألة [ 464 ] :
ويكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر أن يحلق شعره ، أو يقلم أظفاره .
[ ومن أصحابنا من قال ] : يحرم عليه .
وقال أبو حنيفة : لا يكره .
دليلنا : حديث أم سلمة المتقدم .
مسألة [ 465 ] :
الأفضل في الأضاحي الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم .
وقال مالك : الغنم ، ثم البقر ، ثم الإبل .
1439 - قال أحمد : ثنا يزيد ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة عن النبي قال : ' إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول ، فالأول ، فمثل المهجر إلى الجمعة كالذي يهدي بدنة ، ثم كالذي يهدي بقرة ، ثم كالذي يهدي كبشا ، ثم كالذي يهدي دجاجة ، ثم كالذي يهدي بيضة ، فإذا خرج الإمام وقعد على المنبر طووا
____________________

الصفحة 501