كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


مسألة [ 467 ] :
لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها [ وعليه الجمهور ] ، وإن لم يكن الإمام قد ذبح .
وقال أبو حنيفة في أهل الأمصار كقولنا ، وفي أهل القرى يجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر يوم النحر .
وقال مالك : وقت الذبح : إذا صلى الإمام ، وذبح .
وقال الشافعي : وقت الذبح : أن يمضي بعد دخول وقت الصلاة بزمان يمكن فيه صلاة ركعتين ، وخطبتين .
لنا حديثان :
أحدهما : حديث البراء : ' إن أول ما نبدأ به أن نصلي ثم ننحر ، فمن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ؛ ليس من النسك في شيء ' .
وقد سبق بإسناده .
1441 - الحديث الثاني : قال أحمد : ثنا عبيدة عن حميد قال : حدثني الأسود بن قيس : عن جندب بن سفيان البجلي أنه صلى مع رسول الله يوم أضحى قال : فانصرف رسول الله فإذا هو باللحم ، وذبائح الأضحى ، فعرف رسول الله أنها ذبحت قبل أن نصلي ، فقال رسول الله : ' من كان ذبح قبل أن نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله ' .
أخرجاه في الصحيحين .
____________________

الصفحة 503