كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)

كتاب البيوع
مسألة [ 471 ] :
بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح .
وعنه أنه يصح ، وهل يثبت فيه خيار الرؤية أم لا ؟ على روايتين ، وبه قال أبو حنيفة .
1449 - قال أحمد : ثنا يحيى بن سعيد أخبرنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله نهى عن بيع الغرر .
انفرد بإخراجه مسلم .
1450 - قال أحمد : وثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء : عن ابن عباس قال : نهى رسول الله عن بيع الغرر .
1451 - قال أحمد : وثنا هشام قال : ثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك : عن حكيم ابن حزام قال : قلت يا رسول الله : يأتيني الرجل يسألني البيع ، ليس عندي ، فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال : ' لا تبع ما ليس عندك ' .
ز : وقد رواه ابن حبان ، ورواه أبو يعلى ، ورواه الطبراني ، والدارقطني من حديث
____________________

الصفحة 509