كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)

سمرة قال : قال رسول الله : ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' .
1458 - قال أحمد : وثنا أبو كامل : ثنا حماد بن زيد عن حميد بن ميسرة عن أبي الربيع قال : كنا في سفر ، ومعنا أبو برزة فقال أبو برزة : إن رسول الله قال : ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' .
ز : رواه النسائي ، وابن ماجة ، وأبو داود .
مسألة [ 473 ] :
يجوز الخيار أكثر من ثلاث ، [ خلافا لأكثرهم ]
لنا قوله عليه السلام : ' المؤمنون عند شروطهم ' وسيأتي مسندا في مسائل الشروط .
احتجوا بحديثين :
1459 - قال الدارقطني : ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ، ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي ، ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال : حدثني محمد بن يحيى بن جنادة قال : كان جدي منقذ بن عمرو لا يدع التجارة فأتى رسول الله فذكر ذلك له فقال : ' إذا بايعت فقل : لا خلابة ، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال ' .
ز : رواه أيضا ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة .
____________________

الصفحة 512