كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


وأمره على خيبر ، فقدم عليه بتمر خيبر - يعني الطيب - فقال رسول الله : ' أكل تمر خيبر هكذا ؟ ' قال : لا والله يا رسول الله ، إنا نشتري الصاع بالصاعين ، والصاعين بثلاثة أصع من الجمع ، فقال رسول الله : ' لا تفعل ، ولكن بع هذا ، واشتر بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان ' يعني ما دخل في الوزن .
ز : أخرجاه في الصحيحين ، قال البيهقي في قوله : وكذلك الميزان : الأشبه أنه من قول أبي سعيد .
احتجوا بما :
1465 - قال الدارقطني : ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن أنس بن سعيد حدثه : عن معمر بن عبد الله عن النبي قال : ' الطعام بالطعام ، مثلا بمثل ' .
وحجتهم أن الطعام مشتق من الطعم ، فهو يعم المطعوم .
ز : وهذا الحديث قد رواه مسلم أيضا .
مسألة [ 475 ] :
لا يجوز بيع تمرة بتمرتين ، ولا حفنة بحفنتين .
وقال أبو حنيفة : يجوز .
____________________

الصفحة 517