كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


لنا قوله عليه السلام : ' إلا مثل بمثل ' ، [ وقد سبق الحديث ] .
مسألة [ 476 ] :
علة الربا في الدراهم والدنانير الوزن ، فتعدى العلة إلى كل موزون .
وقال مالك والشافعي : العلة كونهما ثمنا .
لنا ما تقدم من حديث عبادة [ وأنس ] .
مسألة [ 477 ] :
لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا لعلة واحدة قبل القبض كالمكيل بالمكيل ، والموزون بالموزون .
____________________

الصفحة 518